للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ الأجرة على الرقية وتعليم القرآن]

٩١٤/ ٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "إنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ". أخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث علقه البخاري في كتاب "الإجارة" (٤/ ٤٥٢ "فتح") ووصله في كتاب "الطب"، باب "الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب" (٥٧٣٧) من طريق عبيد الله بن الأخنس أبي مالك، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عبَّاس -رضي الله عنهما-، أن نفرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مروا بماء فيه لديغ -أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل منكم من راق؟ إن في الماء رجلًا لديغًا، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا، حتَّى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله".

• الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن كما تؤخذ الأجرة على العلاج بالأدوية الأخرى، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، وهذا الأخذ ليس على مجرد التلاوة، وإنَّما هو على المعالجة والمداواة؛ لأن القراءة والنفث على المريض من الأفعال المباحة، فيكون المأخوذ على المعالجة لا على مجرد التلاوة (١).


(١) "شرح السنة" (٨/ ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>