٧٩١/ ١٠ - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ أُوْقِيَّةٌ، فَأَعِينِينيِ، فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونُ وَلاؤُكِ لي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إلَى أَهْلِهَا، فَقَالتْ لَهُمْ؛ فَأَبَوْا عَلَيها، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ، فَقَالتْ: إِني قَدْ عَرَضْتُ ذلِكَ عَلَيهِمْ فَأَبَوْا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فأخبرت عائشةُ النبي - صلى الله عليه وسلم -. فَقَال:"خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في النَّاسِ خطيبًا فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَال:"أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيسَتْ في كِتَابِ اللهِ عزَّ وجلَّ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيسَ في كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَعِنْدَ مُسْلِمٍ فَقَال:"اشْتَريهَا، وَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطي لَهُمْ الْوَلاءَ".
* الكلام عليه من وجوه:
° الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه البخاري في أربعة وعشرين موضعًا من "صحيحه" أولها في كتاب "الصلاة"، باب "ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد"(٤٥٦) وأخرجه في "البيوع"، باب "إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل"(٢١٦٨) من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها-، بهذا اللفظ الذي