فقد أخرجه البخاري في كتاب «تقصير الصلاة»، باب «يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس»(١١١١، ١١١٢)، ومسلم (٧٠٤) من طريق المفضل بن فضالة، عن عُقيل بن خالد بن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس رضي الله عنه، به.
والحديث بهذا السياق (صلّى الظهر ثم ركب) يدل على أنه صلّى الله عليه وسلّم لم يكن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى جمع تقديم، وإنما في وقت الثانية، وهو دليل من منع جمع التقديم - كما سيأتي ـ.
لكن جاء في كتاب «الأربعين» للحاكم، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسحاق الصنعاني - وهو أحد شيوخ مسلم ـ، عن حسان بن عبد الله، عن المفضل بالإسناد المذكور بلفظ: (صلّى الظهر والعصر