فقد أخرجه البخاري في كتاب "النكاح"، باب (الشغار)(٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
وأخرجه البخاري (٦٩٦٠)، ومسلم (١٤١٥)(٥٨) من طريق عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن عبد الله - رضي الله عنه -؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار، قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: يَنكِحُ ابنةَ الرجل، ويُنكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل، وينكحه أخته بغير صداق. وهذا لفظ البخاري، وفيه التصريح بأن تفسير الشغار من كلام نافع.
° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله:(الشغار) بكسر الشين المعجمة، وتخفيف الغين المعجمة أيضًا، مصدر شاغر يشاغر شغارًا، وهو مفاعلة ولا يكون إلا بين اثنين غالبًا، وهو لغة: الخلو، يقال: بلد شاغر، إذا خلا من السلطان، وأمر شاغر: إذا خلا من مدبره؛ كان النكاح سمي بذلك لشغوره عن الصداق؛ أي: خلوه، ويقال معناه: الرفع، يقال: شغر الكلب؛ أي: رفع رجله ليبول. قال ثعلب: وكأن