للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جواز تغسيل الرجل زوجته]

٥٥٢/ ١٩ - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: " لو مت قبلي فغسلتك" الحديث. رواه أحمد، وابن ماجه، وصححه ابن حبان.

٥٥٣/ ٢٠ - وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه. رواه الدارقطني.

• الكلام عليهما من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث عائشة رضي الله عنها، فقد أخرجه أحمد (٤٣/ ٨١)، والنسائي في " الكبرى" (٦/ ٣٨١)، وابن ماجه (١٤٦٥)، وابن حبان (١٤/ ٥٥١) من طريق محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن الزهري، عن عبدي الله بن عبد الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعًا في رأسي، وأنا أقول: وارأساه، قال: "بل أنا وارأساه"، ثم قال: " ما ضرك لو مت قبل، فغسلتك، وكفنتك، ثم صليت عليك ودفنتك"، قلت: لكني أو لكأني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك، قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بدئ في وجعه الذي مات فيه) هذا لفظ أحمد، والحافظ ساق القدر المراد.

وهذا إسناد حسن، كما قال الألباني (١)، ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند ابن هشام في "السيرة" (٢) والبيهقي في "دلائل النبوة" (٣) فانتفت شبهة تدليسه على ما يظهر.


(١) "الإرواء" (٣/ ١٦٠ - ١٦١).
(٢) (٤/ ٢٩٣).
(٣) (٧/ ١٦٨ - ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>