للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الفرائض]

لو عبَّر بكتاب الفرائض، كما فعل ابن عبد الهادي وغيره لكان أحسن؛ لأنه مستقل عما قبله من البيوع وتوابعه.

والفرائض: جمع فريضة، وهي في الأصل اسم مصدر من فرض وافترض، والفرض في اللغة له معان منها: التقدير، والفرائض: التقديرات؛ لأنه يجعل فيها لكل شخص قدرًا معلومًا من مال الميت (١). ومنها: القطع، يقال: فرضت لفلان كذا من المال؛ أي: قطعت له شيئًا منه، وخصت المواريث باسم الفرائض. من قوله تعالى: {نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: ٧] أي: مقطوعًا به، والمفروض ما تحتم فعله.

واصطلاحًا: فقه المواريث، وما يضم إلى ذلك من حسابها.

والمقصود بعلم الفرائض هو فقهها وفهمها، أما حسابها فوسيلة محضة تسلك عند الحاجة إليها.

وموضوعه: التركات.

وفائدته: إيصال نصيب كل وارث إليه.

وحكمه: فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن الباقين؛ لأنه وسيلة إيصال الحقوق الواجبة إلى مستحقيها.

وقد فرض الله تعالى المواريث بحكمته وعلمه، وقسمها بين أهلها أحسن قَسْمٍ وأعدله، بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة، ورحمته الشاملة، وعلمه الواسع، وبيَّن ذلك أتم بيان، فجاءت آيات المواريث وأحاديثها شاملة لكل ما


(١) "الدر النقي" (٣/ ٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>