١١٤٢/ ٩ - وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا رَضَاعَ إلَّا ما أنْشَزَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ"، أخْرَجَهُ أبُو داوُدَ.
* الكلام عليها من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجها:
أما حديث أم سلمة - رضي الله عنها - فقد رواه الترمذي في أبواب "الرضاع"، باب "ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين"(١١٥٢) من طريق أبي عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة - رضي الله عنه -، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي … الحديث".
قال الترمذي:(هذا حديث حسن صحيح)، ورواه يحيى القطان، عن هشام، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أم سلمة - رضي الله عنها - موقوفًا، قال الدارقطني:(وقول يحيى أشبه بالصواب)(١) ورواه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٠) عن عبدة، عن