للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الرضاع]

الرضاع في اللغة: بكسر الراء وفتحها، مصدر رَضَعَ الصبيُّ الثديَ رضعًا ورِضَاعة ورضاعًا؛ أي: مصَّه (١).

وشرعًا: اسم لحصول لبن امرأة في معدة طفل بأي وسيلة كان.

فالمقصود أن اللبن يصل إلى معدة الطفل، سواء وصل إليها عن طريق الثدي، وهو الغالب، أو عن طريق الرضاعة الصناعية، أو شَرِبَهُ من إناء أو نحو ذلك، خلافًا لابن حزم حيث قصر الحكم على المص من الثدي بفيه فقط (٢)، كأنه لَحَظَ مسمى الرضاع، وأما غيره فقد لحظ المعنى من الرضاع، وهو الأقرب.

وإذا تم الرضاع بشروطه نشر الحرمة، وهي أن يكون الطفل المرتضع ولدًا للمرضعة في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية في السفر، وولد من نُسب لبنها إليه.

ولا يؤثر الرضاع في بقية أحكام النسب، فلا يصير ولدًا للمرضعة في وجوب نفقتها عليه، وكونها ترثه ويرثها، وكذا الولاية في النكاح والمال، فهذه وما ماثلها لا تترتب على الرضاع؛ لأنه لا يساوي النسب في القوة، فلا يساويه في الأحكام، وإنما يُشَبَّهُ به فيما نُصَّ عليه، كما سيأتي إن شاء الله.

والأصل في ثبوت حكم الرضاع الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣].


(١) "الدر النقي" (٣/ ٦٩٨).
(٢) "المحلى" (٧/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>