للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[إباحة لحم الفرس]

١٣٣٨/ ١١ - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبي بَكْرٍ - رضي الله عنهما - قَالتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَسًا، فَأكلْنَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

• الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من كتاب "الذبائح والصيد"، باب (النحر والذبح) (٥٥١٠) من طريق جرير بن حازم، ومسلم (١٩٤٢) من طريق عبد الله بن نمير وحفص بن غياث ووكيع، أربعتهم عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: … فذكرت الحديث.

قال البخاري: (تابعه -أي جريرًا- وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر).

وقد ذكر الدارقطني الاختلاف في إسناد هذا الحديث، ثم رجح رواية الحفاظ من أصحاب هشام عنه، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء (١).

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (نحرنا) النحر بفتح فسكون هو ذكاة الإبل، وهو طعنها في أسفل العنق عند الصدر؛ لأنه أسهل على الذابح.

وفي رواية للبخاري (٢) من طريق عبدة، عن هشام: (ذبحنا) والذبح ذكاة البقر والغنم، وهو إمرار السكين لقطع الحلقوم والودجين، وهذا الاختلاف عن الراوي هشام بن عروة، ولعل هذا مصير منه إلى استواء اللفظين في المعنى، والقصة واحدة، هذا قول الحافظ ابن حجر، ومنهم من حمل ذلك


(١) "العلل" (١٥/ ٢٩٩ - ٣٠٠).
(٢) "صحيح البخاري" (٥٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>