للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على التعدد، فمرة نحروها ومرة ذبحوها، وهذا اختيار النووي (١)، والعيني (٢)، وتبعهما الشوكاني (٣)؛ لأن الأصل الحقيقة، ولا يعدل إلى المجاز إلا إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته، والحقيقة هنا غير متعذرة، وقد نقل الحافظ كلام النووي ولم يرتضه، والأقرب رجحان رواية (نحرنا) فإن عامة أصحاب هشام الحفاظ رووه بهذا اللفظ (٤).

قوله: (على عهد) وفي رواية للبخاري (٥): (على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن بالمدينة)، وقد ذكر العلماء أن الصحابي إذا أضاف شيئًا إلى عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر أنه علم به فهو من المرفوع حكمًا، وإذا كان هذا في مطلق الصحابة فكيف بآل أبي بكر - رضي الله عنه -، وفائدة قوله: (ونحن بالمدينة) بيان أنهم أكلوها بعد فرض الجهاد، فيكون فيه رد على من زعم أن حل الخيل كان قبل فرض الجهاد؛ لأن الجهاد ما فرض إلا بعد الهجرة.

قوله: (فرسًا) الفرس واحد الخيل، والجمع أفراس، الذكر والأنثى سواء، وحكى الفراء، وابن جني: فرسة، وقال الجوهري: (هو اسم يقع على الذكر والأنثى، ولا يقال للأنثى فرسة) (٦)، ولفظها مشتق من الافتراس؛ لأنها تفترس الأرض بسرعة مشيها.

° الوجه الثالث: الحديث من أدلة القائلين بجواز أكل لحم الخيل؛ لأنه أُكل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والظاهر أنه - صلى الله عليه وسلم - علم ذلك وأقرَّهم عليه، وقد جاء في رواية للدارقطني (٧): (فأكلناه نحن وأهل بيته) (٨)، وهي زيادة ضعيفة، لكن


(١) "شرح صحيح مسلم" (١٣/ ١٠٣).
(٢) "عمدة القارئ" (١٧/ ٢٤٢).
(٣) "نيل الأوطار" (٨/ ١٢٨).
(٤) انظر: "فتح الباري" (٩/ ٦٤٢).
(٥) "صحيح البخاري" (٥٥١١).
(٦) "الصحاح" (٣/ ٩٥٧)، "حياة الحيوان الكبرى" (٢/ ٢٠٩).
(٧) "السنن" (٤/ ٢٩٠) وهي من طريق ابن ثوبان، عن هشام بن عروة .. وهي زيادة معلولة؛ لتفرد ابن ثوبان بها من بين أصحاب هشام.
(٨) عزا المجد في "المنتقى" (٨/ ٢٣) هذه الرواية لأحمد، وكذا الحافظ في "التلخيص" (٦/ ٣٠٥٥)، ولم أقف عليها في "المسند"، والحافظ في "الفتح" عزاه للدارقطني فحسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>