للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحريم إفشاء الرجل سرَّ زوجته

١٠٢٢/ ٥ - عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَال: قال رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وتُفْضِي إِلَيهِ، ثُمّ يَنْشُرُ سرَّهَا"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب "النكاح"، باب (تحريم إفشاء سر المرأة) (١٤٣٧) من طريق عمر بن حمزة العمري، حدثنا عبد الرحمن بن سعد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته … " الحديث.

وعمر بن حمزة وإن احتج به مسلم، فقد تكلم فيه العلماء، فقد ضعفه الإمام أحمد وقال: (أحاديثه أحاديث مناكير)، وقال النسائي: (ليس بالقوي)، ونقل ابن عدي بسنده عن عثمان بن سعيد قال: (قلت ليحيى بن معين: ما حال عمر بن حمزة الذي روي عن سالم؟ قال: ضعيف) (١)، وأورد الذهبي حديثه هذا في ما أُنكر عليه (٢)، وقد ترجم له البخاري في "تاريخه" وسكت عنه، وعلق له في "صحيحه" بصيغة الجزم في موضعين (٣)، واحتج به مسلم.

وقد ذكر ابن حبان عمر بن حمزة في "الثقات" (٤) وقال: (كان ممن


(١) "الكامل" (٥/ ١٩).
(٢) "الميزان" (٢/ ١٩٢).
(٣) انظر: "التاريخ الكبير" (٦/ ١٤٨)، "فتح الباري" (٢/ ٤٩٤) (٢/ ١٩٢).
(٤) (٧/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>