للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الشروط في النكاح]

٩٩٧/ ٢٩ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أنْ يُوَفَّى بِهِ، ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجهين:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "الشروط" (٢٧٢١)، ثم في كتاب "النكاح"، باب (الشروط في النكاح) (٥١٥١)، ومسلم (١٤١٨) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليَزَنِي، عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - مرفوعًا، واللفظ لمسلم.

° الوجه الثاني: الحديث دليل على أن أولى الشروط بالوفاء، ما استحل به الرجل فرج المرأة، وهذا يفيد العناية بالشروط في باب النكاح، والحرص على أدائها، وعدم جحد شيء منها أو التساهل فيها، ومعلوم أن المسلمين على شروطهم في البيوع، والمساقاة، والإجارات، ونحو ذلك، لكن أحق هذه العقود وأولاها بالوفاء هو النكاح؛ لأن عوض هذه الشروط هو استحلال الفروج.

فإن اشترطت المرأة على زوجها شرطًا، لها فيه غرض صحيح، وهو لا يخالف شرع الله تعالى، والتزم به الزوج وجب عليه الوفاء به، كما لو شرطت زيادة في مهرها، أو شرطت ألا يخرجها من دارها أو بلدها، أو تكون عند أهلها، أو معها أولادها، أو تكون وحدها ليس معها ضرة في بيتها، ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>