للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[شرط النيابة في الحج]

٧١٩/ ١٢ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «المناسك»، باب «الرجل يحج عن غيره» (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، وابن حبان (٩/ ٢٩٩)، والبيهقي (٤/ ٣٣٦) من طريق عَبْدَةَ بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.

قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه) ورواه البيهقي - أيضاً - (٥/ ١٧٩ - ١٨٠) من طريق عمرو بن الحارث، عن قتادة، عن سعيد، عن ابن عباس موقوفاً، بإسقاط عزرة (١). وقد أُعِلَّ هذا الحديث بالوقف على ابن عباس رضي الله عنهما، فقد رجح وقفه الإمام أحمد والطحاوي وابن المنذر، كما نقل الحافظ ذلك عنهم (٢).

وقد رواه - أيضاً - الحسن بن صالح بن حَيّ، ومحمد بن جعفر، عن


(١) انظر: "تحفة الأشراف" (٤/ ٣٤٠).
(٢) انظر: "شرح العمدة" لابن تيمية (١/ ٢٨٨، ٢٩١)، "التلخيص" (٢/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>