للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من لا تقبل شهادتهم]

١٤١١/ ٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمرو - رضي الله عنهما - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لأَهْلِ الْبَيتِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.

١٤١٢/ ٤ - وَعَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَويٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَة"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ.

• الكلام عليهما من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - فقد رواه أحمد (١١/ ٥٠١)، وأبو داود في كتاب "الأقضية"، باب (من ترد شهادته) (٣٦٠٠) من طريق محمد بن راشد، ثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجوز شهادة خائن … " الحديث، وتمامه: (وتجوز شهادته لغيرهم)، القانع: الذي ينفق عليه أهل البيت. وهذا لفظ أحمد.

ولفظ أبي داود وأحمد -أيضًا- (١١/ ٦٧١): (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغِمْرِ على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم) وعند أحمد: (على غيرهم).

والفرق بين هذه الرواية وما قبلها أن الأولى قول، وهذه الرواية فعل.

والحديث في سنده محمد بن راشد وثقه أحمد وابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: (كان صدوقًا حسن الحديث)، وسليمان بن موسى هو الأشدق، صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، كما قال الحافظ، وهو يروي أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، ولعل منها هذا الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>