للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وجوب استبراء المسبية]

١١٢٨/ ١٩ - عَنْ أَبي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: في سَبَايَا أَوْطَاسٍ: "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتى تَضَعَ وَلَا غَيرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتى تَحِيضَ حَيضَةً"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ.

١١٢٩/ ٢٠ - وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - في الدَّارَقُطْنيِّ.

* الكلام عليهما من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - فقد رواه أبو داود في كتاب "النكاح"، باب "في وطء السبايا" (٢١٥٧)، والحاكم (٢/ ١٩٥) من طريق شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، وَرَفَعَهُ، أنه قال في سبايا أوطاس … وذكر الحديث.

قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي، وليس الأمر كما قال الحاكم؛ لأن شريكًا -وهو ابن عبد الله القاضي- إنما أخرج له مسلم مقرونًا، وهو سيء الحفظ. وقد اختلف على شريك في هذا الإسناد، فرواه عن قيس -كما تقدم- ورواه عن إسحاق السبيعي، ورواه عن قيس مقرونًا بإسحاق، ثم إن شريكًا لم يتابع على هذا اللفظ عن إسحاق، -فيما أعلم- فقد روى الحديث علية أصحاب إسحاق كشعبة والثوري وغيرهما بغير هذا اللفظ (١).

وقد حسن الحافظ هذا الحديث في "التلخيص" (٢)، ولعل هذا باعتبار


(١) انظر: "العلل" للدارقطني (١١/ ٣٤٩).
(٢) (١/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>