للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شواهده، فإن الحديث له شواهد، ومنها حديث رويفع السابق، ومنها:

الحديث الثاني وهو حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، وقد رواه الطبراني في "الأوسط" (١/ ٢٩٧) عن أحمد بن عمرو، والدارقطني (٣/ ٢٥٧) عن أبي محمد بن صاعد، كلاهما عن عبد الله بن عمران العائذي بمكة، نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجَنَدي، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض. قال لنا ابن صاعد: (وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العائذي). وهذا إعلال له بالإرسال، فإن تفرد العائذي بوصله عن بقية أصحاب ابن عيينة علة قوية.

وقد رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (٧/ ٢٢٦ - ٢٢٧) عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس مرسلًا. ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٣٧٠) عن معتمر بن سليمان، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس مرسلًا أيضًا.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (في سبايا أوطاس) هذا على حذف مضاف؛ أي: في شأن سبايا أوطاس، والسبايا: جمع سبية كعطايا وعطية، يقال: سبيت العدو سبيًا: أسرته.

وأوطاس: اسم واد في الطائف، تجمَّع فيه المنهزمون من هوازن وحلفائها بعد حنين، فأرسل إليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - سرية بقيادة أبي عامر الأشعري فقاتلهم حتى قتل، وتولى القيادة بعده أبو موسى الأشعري فقاتلهم حتى بددهم وشردهم.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يجب على السابي استبراء المسبية إذا أراد وطأها، والمراد بالاستبراء -كما تقدم-: التربص للعلم ببراءة رحمها، فإن كانت حاملًا فاستبراؤها بوضع حملها، لهذا الحديث، ولعموم قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]، وإن كانت غير حامل وهي ممن تحيض فاستبراؤها بحيضة كاملة، وإن كانت آيسة فبمضي شهر واحد من دخولها في ملكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>