للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]

١١٣٩/ ٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنها - أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَال: "إنَّهَا لا تَحِلُّ لِي، إنَّها ابنَةُ أَخي مِنَ الزَضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ"، متفقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "الشهادات"، باب "الشهادة على الأنساب والرضاع … " (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧) من طريق همام، حدثنا قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أريد على ابنة حمزة) أي: رُغِّبَ في أن يتزوج ابنة عمه حمزة - رضي الله عنه -، وقد اختلف في اسمها على أقوال ستة سردها ابن الملقن في "شرحه على العمدة" (١).

قوله: (فقال: إنها لا تحل لي … ) الكلام موجه إلى علي - رضي الله عنه -، كما ورد عند مسلم من حديث علي - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله ما لك تَنَوّق (٢) في قريش وتدعنا؟ فقال: "وعندكم شيء؟! قلت: نعم، بنت حمزة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة" (٣).


(١) "الإعلام" (٩/ ٨).
(٢) تَنَوّق -بفتح التاء والنون وتشديد الواو-: أي تختار وتبالغ في الاختيار. "إكمال المعلم" (٤/ ٦٣١).
(٣) "صحيح مسلم" (١٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>