للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[من أحكام الولاء]

١٤٣٩/ ١٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ". رَوَاهُ الشَّافِعيُّ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَأَصْلُهُ في الصَّحِيحَينِ بِغَيرِ هذَا اللَّفْظِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث تقدم ذكره في باب "الفرائض" برقم (٩٥٨)، وقد أخرجه الشافعي (٢/ ٥٩ "ترتيب مسنده") ومن طريقة الحاكم (٤/ ٢٣١)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٢) عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا.

قال الحاكم: (صحيح الإسناد)، ورده الذهبي مشنِّعًا عليه بقوله: (قلت: بالدَّبُّوس!) (١).

وعلة الحديث محمد بن الحسن وهو الشيباني، ويعقوب بن إبراهيم وهو أبو يوسف القاضي، صاحبا أبي حنيفة، وهما وإن كانا فقيهين كبيرين في مذهب الحنفية إلا أنهما ليسا من الإثبات في الرواية، فقد ضعفهما غير واحد من الأئمة، وذكرهما الذهبي في "الضعفاء"، فقال عن محمد بن الحسن: (ضعفه النسائي وغيره)، وقال عن يعقوب: (قال البخاري: تركوه، وقال


(١) الدَّبُّوس: بوزن تَنُّور: واحد الدبابيس، للمقامع من حديد وغيره. انظر: "تاج العروس" (١٦/ ٤٩)، "مختصر استدراك الذهبي" لابن الملقن (٦/ ٣٠٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>