للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأمر باتخاذ السترة وأنه لا تحديد لعرضها]

٢٣٠/ ٣ - وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ». أَخْرَجَهُ الْحَاكِم.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو ثُرية - بضم المثلثة وفتح الراء وتشديد المثناة التحتية، ويقال: ثَريَّة بالفتح - سَبْرة - بفتح السين وسكون الباء الموحدة - ابن معبد الجهني رضي الله عنه نزل المدينة، وأقام بذي المروة (١)، وهو والد الربيع بن سبرة الجهني، روى عنه ابنه الربيع، وروى عن الربيع جماعة، وأجلّهم ابن شهاب، وهو راوي حديث المتعة، وأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم أذن فيها بمكة ثلاثة أيام ثم حرمت إلى يوم القيامة، وحديثه في مسلم، وسيأتي - إن شاء الله - في كتاب «النكاح»، مات في خلافة معاوية رضي الله عنه (٢).

الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه الحاكم (١/ ٢٥٢)، وأحمد (٢٤/ ٥٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٧٨)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (٦٥٤٢) من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «استتروا بصلاتكم ولو بسهم»، هذا لفظ الحاكم من هذا الطريق، وأما ما في الكتاب فهو لفظ ابن أبي شيبة.


(١) قرية بوادي القرى.
(٢) "الاستيعاب" (٤/ ١٢٩)، "الإصابة" (٤/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>