للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نصاب زكاة الحبوب والثمار]

٦١٣/ ١٥ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة". رواه مسلم.

٦١٤/ ١٦ - وله من حديث أبي سعيد: " ليس فيما دون خمس أوساق من تمر ولا حب صدقة".

وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.

• الكلام عليهما من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث جابر رضي الله عنه فقد أخرجه مسلم في أول كتاب " الزكاة" (٩٨٠) من طريق ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، به مرفوعًا.

وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فأخرجه مسلم أيضًا في أول "الزكاة" (٩٧٩) (٤) من طريق محمد بن يحيى بن حبان (١)، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، به مرفوعًا.

ولعل الحافظ ذكر حديث أبي سعيد؛ لأن فيه بيان المكيل بالأوسق، وأنه من التمر والحب، بخلاف رواية الصحيحين، فلفظها: " ليس فيما دون


(١) بفتح الحاء كما في "التقريب".

<<  <  ج: ص:  >  >>