للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجوب قتل من سبَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -

١٢١١/ ٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ أَعْمى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ نَشْتُمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيلَةٍ أَخَذَ الْمِغْوَلَ، فَجَعَلَهُ في بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيهَا فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: "ألَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أَبو داود في كتاب "الحدود"، باب "الحكم فيمن سبَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، (٤٣٦١)، والنَّسائي (٧/ ١٠٧ - ١٠٨) من طريق إسماعيل بن جعفر، قال: حدثني إسرائيل، عن عثمان الشحام، عن عكرمة، قال: حدَّثنا ابن عبَّاس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أن أعمى كانت له أم ولد … وذكر الحديث بطوله، وقد ساق منه الحافظ القدر المقصود.

وهذا حديث صحيح، قال ابن عبد الهادي: (في إسناده عثمان الشحام احتج به مسلم، وعكرمة إمام، واحتج به البخاري، وباقي الإسناد مخرج لهم في الصحيح) (١).

وقد احتج الإِمام أحمد بهذا الحديث على قتل الذِّمِّيُّ إذا سب الرسول - صلى الله عليه وسلم - (٢).

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (له أم ولد) أي: له جارية يطؤها، وله منها ولد، والظاهر أنَّها غير مسلمة، بدليل أنَّها كانت تجترئ على يسب النبي - صلى الله عليه وسلم -.


(١) "التنقيح" (٣/ ٣٦٧).
(٢) "الصارم المسلول" ص (٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>