للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مشروعية قيام الخطيب وجلوسه بين الخطبتين]

٤٥٠/ ٦ - عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائمًا، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسًا، فقد كذب. أخرجه مسلم.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب "الجمعة"، باب "ذكر الخطبتين وما فيهما من الجلسة" (٨٦٢) (٣٥) من طريق سماك بن حرب، قال: أنبأني جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائمًا … الحديث، وفي آخره: (فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة)، وقد جاء في "صحيح مسلم" (نبأك) بدل (أنبأك).

• الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية خطبتين لصلاة الجمعة؛ لأن صلاة الجمعة يجتمع لها الناس فكان من الحكمة أن يكون فيها خطبة توجه الناس لما فيه الخير، وتعظهم بالتزامه، وتحذرهم من الشر وتعظهم بالبعد عنه، وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فلم يتركهما أبدًا.

وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يشترط للجمعة خطبتان، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وجماعة من التابعين، قال القاضي عياض: (وإليه ذهب كافة العلماء) (١)، وقال ابن قدامة: (لا نعلم فيه مخالفًا إلا الحسن) (٢)، والمراد أنه لا يرى الاشتراط، كما عزاه إليه ابن


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٣/ ٢٢٢)، "بدائع الصنائع" (٢/ ١٩٥)، "إكمال المعلم" (٣/ ٢٥٦).
(٢) "المغني" (٣/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>