للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيفية تطهير ما ولغ فيه الكلب]

١٠/ ١٠ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «طُهُورُ إنَاءِ أَحدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُوْلَاهُنَّ بِالتُّرابِ». أَخْرَجَهُ مُسْلمٌ.

وَفي لَفْظٍ لَهُ: «فَلْيُرِقْهُ».

وَلِلتِّرْمِذِيِّ: «أُخْراهُنَّ، أو أولَاهُنَّ بالتُّراب».

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم رقم (٢٧٩) (٩١) في كتاب «الطهارة» باب «حكم ولوغ الكلب» من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به. وفي لفظ له برقم (٨٩) من طريق علي بن مُسهر، أخبرنا الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات»، وأخرجه النسائي (١/ ٥٣) - أيضاً - بهذا الإسناد، وقد طعن بعض الحفاظ في لفظة (فليرقه)، وقد أشار مسلم إلى تفرد علي بن مُسْهر بها - كما سيأتي إن شاء الله - لأن الحديث قد رواه تسعة أنفس عن الأعمش، ولم يذكروا هذه اللفظة، وعلى رأسهم شعبة، وأبو معاوية، وهو من أخصِّ أصحاب الأعمش، كما روى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عشرة من غير طريق الأعمش، وليس فيه هذه اللفظة (١).


(١) انظر: "التمهيد" (١٨/ ٢٧٣)، "موسوعة أحكام الطهارة" للدبيان (١/ ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>