للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما جاء في إباحة شرب النبيذ وشرطه]

١٢٥٧/ ١٠ - عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنْبَذُ لَهُ الزَّبيبُ في السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإنْ فَضَلَ شَيءٌ أَهْرَاقَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في "الأشربة"، باب "إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا" (٢٠٠٤) من طريق أبي عمر يحيى بن عبيد البهراني، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينبذ له الزبيب … الحديث.

وهذا الحديث له ألفاظ كثيرة عند مسلم، كلها قريبة من هذا المعنى.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (ينبذ له الزبيب) بضم الياء مبنيًّا لما لم يسم فاعله؛ أي: يتخذ له النبيذ من الزبيب، وهو العنب المجفف بأن يطرح في الماء وينقع. يقال: نبذ التمر أو العنب ونحوهما، اتخذ منه النبيذ، وأصل النبذ الطرح، ومنه قيل للماء يطرح فيه ما يحليه: نبيذ (١).

قوله: (في السقاء) بكسر السين على وزن كساء، جلد السخلة إذا أجذع يكون للماء واللبن.

قوله: (شربه وسقاه) مفعول سقاه الثاني محذوف، وقد جاء في رواية


(١) "المصباح المنير" ص (٥٩٠)، "المعجم الوسيط" (٢/ ٩٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>