للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجر الحاكم إذا اجتهد في حكمه أصاب أو أخطأ]

١٣٩٥/ ٤ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - أنهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمّ أَصابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُم أَخْطَأ فَلَهُ أَجْرٌ"، مُتفَق عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الاعتصام بالكتاب والسنة"، باب (أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ) (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن بُسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: … وذكر الحديث.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إذا حكم الحاكم) أي: أراد الحكم، لقوله: (فاجتهد) لأن الاجتهاد قبل الحكم لا بعده، وتأويل الفعل بالإرادة له نظائر، كقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} [النحل: ٩٨]، والحكم هو القرار الذي يصدره القاضي أو غيره، لينهي به الخصومة بين المتنازعين.

قوله: (فاجتهد) الفاء عاطفة على الشرط على التأويل المذكور، وقد تكون الفاء للترتيب الذكري، ويبقى الفعل (حَكَمَ) على أصله.

والاجتهاد لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق.

والاجتهاد هنا نوعان:

<<  <  ج: ص:  >  >>