للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم نكاح العبد بغير إذن مواليه]

٩٩٢/ ٣٤ - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه -، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوّجَ بِغَيرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحّحَهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ حِبّانَ.

* الكلام عليه من وجهين:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٢٢/ ١٢٢)، وأبو داود في كتاب "النكاح"، بابٌ (في نكاح العبد بغير إذن مواليه) (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١١) (١١١٢) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعًا.

وقد حسنه الترمذي في الموضع الأول، وهو الذي ذكر الحافظ في "التلخيص"، وصححه في الموضع الثاني، كما ذكر الحافظ هنا، والصواب الأول، فإنه في سنده عبد الله بن عقيل، وفيه خلاف معروف، وقد تقدم أن الراجح فيه أنه في نفسه صدوق، فحديثه في مرتبة الحسن إذا لم يخالف، وكان أحمد وابن راهويه يحتجان به، كما ذكر الدارقطني والذهبي وغيرهما.

° الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه ليس للعبد أن يتزوج بغير إذن مواليه -جمع مولى، وهو مالكه-، فإن فعل فالنكاح باطل، وذلك للحكم عليه بأنه عاهر، والعاهر: الزاني، والزنا باطل، وإنما بطل نكاح العبد بغير إذن مواليه؛ لأن رقبته ومنفعته مملوكتان لسيده، وهو إذا اشتغل بحق الزوجة لم يتفرغ لخدمة سيده، مع ما في ذلك من الالتزام بالأمور المالية كالإنفاق على الزوجة، ونحو ذلك. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>