للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم تأخير الصلاة إذا حضر العَشاء

٢٤٠/ ٣ - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «إذَا قُدِّمَ العَشَاءُ فابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أنْ تُصَلُّوا المَغْرِبَ» مُتفقٌ عَلَيْهِ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «إذا حضر الطعام وأُقيمت الصلاة» (٦٧٢) ومسلم (٥٥٧) من طريق ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم». وهذا لفظ البخاري.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إذا قدم العشاء) بفتح العين، الطعام الذي يؤكل في وقت العشي، وهو آخر النهار، وظاهر هذا الحديث وغيره أن عادة أهل المدينة أنهم يتناولون طعام العشاء قبل المغرب، لأنهم أهل حرث فلا يفرغون إلا آخر النهار، وكانت هي عادة أهل نجد قديماً، يأكلون طعام العشاء قبل المغرب، والغداء قبل الظهر، وهو شيء خفيف كالتمر واللبن، ثم صار الناس يأكلون العشاء بعد صلاة المغرب، ثم صاروا في هذه الأزمنة المتأخرة يأكلونه بعد صلاة العشاء بل ويتأخرون، وفي ذلك مفاسد كثيرة، والله المستعان.

قوله: (فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب)، الأمر للندب عند الجمهور، وحمله ابن حزم الظاهري (١) على الوجوب، فلو قدم الصلاة فهي


(١) "المحلى" (٤/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>