للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مشروعية الفصل بين الفريضة والنافلة]

٤٦١/ ١٧ - عن السائب بن يزيد، أن معاوية قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك: أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم.

• الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي

وهو أبو يزيد السائب بن يزيد الكندي في الأشهر؛ ولد في السنة الثانية من الهجرة، وروى البخاري من طريق محمد بن يوسف عن السائب قال: حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين (١)، قال الذهبي: (له نصيب من صحبة ورواية)، وروى البخاري أيضًا عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: (ذهبت بن خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وقع، وفي رواية: (وجع)، فمسح رأسي، ودعا لي بالبركة، وتوضأ، فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه) (٢).

قال ابن عبد البر: كان عاملًا لعمر على سوق المدينة مع عبد الله بن عتبة بن مسعود، وقد اختلف في وفاته، فقيل: سنة اثنتين وثمانين، وقيل: إحدى وتسعين، وقيل غير ذلك (٣).


(١) "صحيح البخاري" (١٨٥٨).
(٢) "صحيح البخاري" (٣٥٤١).
(٣) "الاستيعاب" (٤/ ١١٦)، "السير" (٣/ ٤٣٧)، "الإصابة" (٤/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>