١٠٣٠/ ١٣ - وعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَال: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيئًا يُنْهَى عَنْهُ لنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
وَلِمُسْلِمٍ: فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ.
° الكلام عليهما من وجوه:
° الوجه الأول: في تخريجهما:
أما حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - فقد أخرجه أحمد (١٧/ ٣٨٩)، وأبو داود في كتاب "النكاح"، باب (ما جاء في العزل)(٢١٧١)، والنسائي في "الكبرى"(٨/ ٢٢٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(٣/ ٣١) وفي "شرح مشكل الآثار"(٥/ ١٧٠) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رجلًا … وذكر الحديث.
وهذا الحديث -كما قال الحافظ- رجاله ثقات، إلا رفاعة، ويقال: أبو رفاعة، ويقال: أبو مطيع بن عون الأنصاري، فإنه لم يرو عنه إلا محمد بن