٦٧٩/ ٣٠ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ:«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
الكلام عليه من وجوه:
الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «الصوم»، باب «من مات وعليه صوم»(١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧)، من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنهما، به مرفوعاً.
الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله:(من مات) من: شرطية من صيغ العموم؛ أي: أيُّ إنسان مات، وقد ورد عند الإمام أحمد بسند آخر بلفظ:«أيُّما مَيْتٍ مات … »(١).
قوله:(وعليه صيام) على: تفيد الوجوب، كما في الأصول، والمعنى: وفي ذمته صيام واجب.
قوله:(صام عنه وليه) هذه جملة خبرية لفظاً إنشائية معنى؛ لأن معناها الأمر، أي: فليصم، وسرُّ التعبير بها: تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يُتحدث عنه؛ كصفة من صفات المأمور.
والمراد بالولي: القريب. والوارث أولى القرابة به.
(١) "المسند" (٤٠/ ٤٦٦)، وهو من طريق حيوة بن شريح قال: أخبرني سالم أنه عرض هذا الحديث على يزيد فعرفه، أن عروة قال: أخبرتني عائشة … وسالم هو ابن غيلان التجيبي، ويزيد هو ابن رومان. وهو صحيح بحديث الباب.