للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ثبوت خيار المجلس للمتبايعين]

٨٢٧/ ٢ - عَن ابْنِ عُمرَ - رضي الله عنهما -، عَنْ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الاخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، ولَمْ يَتْرُكْ وَاحِد مِنْهُمَا الْبَيعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ"، مُتَّفَق عَلَيهِ، وَاللفْظُ لِمُسْلِمٍ.

° الكلام عليه من وجوده:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "البيوع"، باب "إذا خير أحدهما الآخر بعد البيع فقد وجب البيع" (١٢١٢)، ومسلم (١٥٣١) (٤٤) من طرق، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، مرفوعًا.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إذا تبايع الرجلان) أي: أوقعا العقد بينهما لا تساوما من غير عقد، وذكر الرجلين باعتبار الغالب، وإلا فالمرأتان كذلك.

قوله: (فكل واحد منهما بالخيار) أي: في إمضاء البيع أو فسخه، والمراد هنا: خيار المجلس، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر (كل) أي: كل واحد منهما محكوم له بالخيار على صاحبه.

قوله: (ما لم يتفرقا) (ما) مصدرية ظرفية، والتقدير: فكل واحد منهما بالخيار مدة عدم تفرقهما، والمراد: تفرقهما بالأبدان من المجلس بدليل رواية الدارقطني والبيهقي الآتية: "حتى يتفرقا من مكانهما". ولأن راوي الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>