فقد أخرجه البخاري في كتاب "البيوع"، باب "إذا خير أحدهما الآخر بعد البيع فقد وجب البيع"(١٢١٢)، ومسلم (١٥٣١)(٤٤) من طرق، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، مرفوعًا.
° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله:(إذا تبايع الرجلان) أي: أوقعا العقد بينهما لا تساوما من غير عقد، وذكر الرجلين باعتبار الغالب، وإلا فالمرأتان كذلك.
قوله:(فكل واحد منهما بالخيار) أي: في إمضاء البيع أو فسخه، والمراد هنا: خيار المجلس، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر (كل) أي: كل واحد منهما محكوم له بالخيار على صاحبه.
قوله:(ما لم يتفرقا)(ما) مصدرية ظرفية، والتقدير: فكل واحد منهما بالخيار مدة عدم تفرقهما، والمراد: تفرقهما بالأبدان من المجلس بدليل رواية الدارقطني والبيهقي الآتية: "حتى يتفرقا من مكانهما". ولأن راوي الحديث