للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو ابن عمر فسره بذلك، ففي رواية البخاري: (وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه).

والمراد بالمكان: مكان العقد.

قوله: (وكانا جميعًا) هذا توكيد لما قبله في المعنى؛ لأن المراد: وكانا جميعًا في مكان واحد، وهو حال من الضمير في قوله: "ما لم يتفرقا".

قوله: (أو يخير أحدهما الآخر) معناه: أن يقول أحدهما للآخر: اختر إمضاء البيع أو فسخه، فإذا اختار البيع وجب البيع، وإن اختار الفسخ انتهى الأمر، فينقطع خيارهما وإن لم يتفرقا. وقد نقل ابن المنذر هذا المعنى عن سفيان الثوري، والأوزاعي، وسفيان بن عيينة، والشافعي، وإسحاق (١).

ويحتمل أن معناها: أن يشترط أحدهما أو كلاهما الخيار مدة معلومة، فإن الخيار لا ينقضي بالتفرق، بل يبقى حتى تمضي المدة التي شُرطت، وهذا المعنى حكاه ابن عبد البر عن أبي ثور (٢)، والمعنى الأول أصح، لما ورد في إحدى الروايات: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار" (٣).

قوله: (فتبايعا على ذلك) الإشارة ترجع على ما يفهم مما قبله؛ أي: تبايعا على إسقاط الخيار أو إثباته مدة معينة.

قوله: (فقد وجب البيع) أي: ثبت ولزم.

قوله: (وإن تفرقا) هذا تصريح بمفهوم الجملة السابقة: (ما لم يتفرقا) والمراد: تفرقا بابدانهما، بدليل رواية الدارقطني الآتية.

قوله: (بعد أن تبايعا) أي: عقدا عقد البيع.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على إثبات خيار المجلس لكل من البائع والمشتري، وأن لكل منهما إمضاء البيع أو فسخه ما داما في مكان العقد، فإذا تفرقا انقضى الخيار وثبت البيع.


(١) "التمهيد" (١٤/ ٢٣).
(٢) المصدر السابق.
(٣) "صحيح البخاري" (٢١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>