للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صداق الملاعنة]

١١٠٢/ ٢ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ -أَيضًا- رضي الله عنهما - أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال لِلْمُتَلَاعِنَينِ: "حِسَابُكُما عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيهَا"، قَال: يَا رَسُولَ اللهِ، مَالي. فَقَال: "إِنْ كنْتَ صَدَقْتَ عَلَيهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "الطلاق"، باب "المتعة للتي لم يُفرض لها" (٥٣٥٠)، ومسلم (١٤٩٣) (٥) من طريق عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وهذا الحديث هو إحدى روايات الحديث السابق.

* الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الرجل الملاعن لا يستحق شيئًا من الصداق الذي أصدقه للمرأة؛ لأنه إن كان صادقًا فيما رماها به من الزنا فالصداق بما استحل من فرجها، وإن كان كاذبًا فلا شيء له؛ لأنه استحل فرجها، وزاد على ذلك أنه ظلمها بالكذب عليها، فكيف يجمع عليها الظلم في عِرْضِهَا ومطالبتها بمالي قبضته منه قبضًا صحيحًا، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك (١).

* الوجه الثالث: استدل الشافعية والحنابلة بقوله: (لا سبيل لك عليها)


(١) "شرح صحيح مسلم" (٩/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>