للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب القسم]

القسم: بفتح فسكون، مصدر قسم، من باب (ضرب)، وهو بمعنى القسمة؛ أي: العطاء، يقال: قسم القسام المال بين الشركاء: فرَّقه بينهم وعين أنصباءهم.

والمراد هنا: القسم بين الزوجات، وهو إعطاء المرأة حقها في البيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة.

والأصل في وجوب القسم الكتاب والسنة والنظر، أما الكتاب فعموم قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩] والمعنى: صاحبوهن وعاملوهن بما يقره العرف والشرع، وليس من المعروف أن يقسم لهذه ليلتين ولهذه ليلة واحدة، وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} [النحل: ٩٠] والقسم بين الزوجات بالسوية من العدل الذي أمر الله تعالى به.

وأما السنة فأحاديث الباب، وأما النظر فهو أن كلًّا منهما زوجة، وقد تساوتا في الحق على هذا الرجل، فيجب أن تتساويا في القسم؛ كالأولاد يجب العدل بينهم في العطية (١).

وهذا الباب مختص بمن عنده أكثر من زوجة، ولهذا أفرده العلماء عن باب (عشرة النساء) وربما جمع بينهما، والأحاديث الواردة في القسم منها ما هو من السنة القولية، ومنها ما هو من السنة الفعلية، وهي معاملة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لزوجاته وعدله بينهن، وما أحوج من عَدَّد في الزواج إلى معرفة أحكام القسم والعدل بين الزوجات، ليبرئ ذمته من حقوق العباد المبنية على الشح وعدم


(١) "الشرح الممتع" (١٢/ ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>