للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم زكاة الرقيق والخيل]

٦٠٤/ ٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة". رواه البخاري.

ولمسلم: " ليس في العب صدقة إلا صدقة الفطر".

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب " الزكاة"، باب " ليس على المسلم في عبده صدقة" (١٤٦٤)، ومسلم (٩٨٢) من طريق يحيى بن سعيد، عن خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به مرفوعًا.

وأخرجه مسلم من طريق مخرمة، عن أبيه، عن عراك بن مالك قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".

• الوجه الثامن: الحديث دليل على عدم وجوب الزكاة فيما اختصه المسلم لنفسه، من الرقيق والخيل، قال ابن الملقن: (هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا تجب زكاتها) (١)، وذلك لأنه اختصه لنفسه لا للنماء، وليس هو مما تجب الزكاة في عينه، فلم يكن محتملًا لأخذ الزكاة منه، وهذا دليل على يسر الإسلام، وسهولة تشريعاته.

ويدخل في الحديث كل ما اختصه الإنسان لنفسه إما لاستعماله؛


(١) "الإعلام" (٥/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>