للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولعل الحافظ أورد رواية أبي داود؛ لأن رواية أحمد خاصة بزكاة الماشية؛ لقوله: " على مياههم" ولفظ أبي داود عام لكل صدقة.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على أن عمال الزكاة يقصدون أرباب الأموال من الإبل والغنم ونحوهما على مياههم وفي دورهم لقبض الزكاة منهم، ولا يكلف صاحب المال أن يأتي بصدقته إلى بيت المال، لما في ذلك من المشقة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله لقبض الزكاة، ثم تفريقها على مستحقيها.

وهذا من أدلة القائلين بجواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر للمصلحة، كما تقدم، والله تعالى أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>