للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا تداعى اثنان شيئًا ولا بينة لهما

١٤٢٢/ ٥ - عَنْ أبي مُوسى - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلَينِ اخْتَصَمَا إلى النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في دَابَّةٍ، لَيسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهَا بَينَهُمَا نِصْفَينِ. رَوَاهُ أَحَمْدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائيُّ، وَهذَا لَفْظُهُ، وَقَال: إسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أحمد (٣٢/ ٣٧٨ - ٣٧٩)، وأبو داود في كتاب "الأقضية"، باب (الرجلين يدعيان شيئًا وليس لهما بينة) (٣٦١٣)، والنسائي في "المجتبى" (٨/ ٢٤٨) وفي "الكبرى" (٥/ ٤٢٩)، وابن ماجه (٢٣٣٠) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى أن رجلين … وذكر الحديث.

وهذا لفظ النسائي -كما قال الحافظ- قال في "الكبرى": (إسناد هذا الحديث جيد).

والحديث في سنده ومتنه اختلاف، ومقولة النسائي هذه موجودة في "الكبرى" دون الصغرى، ولم يذكرها المزي في "التحفة" (١) أما في سنده فإن الحديث مداره على قتادة، ما عدا رواية سماك بن حرب الآتية، وقد اختلف فيه على قتادة اختلافًا كثيرًا، وقد روي موصولًا كما تقدم، وروي مرسلًا، ذكر هذا الاختلاف الدارقطني في "العلل" (٧/ ٢٠٣)، والبيهقي (١٠/ ٢٥٤).

ومن وجوه الاختلاف ما رواه البيهقي (١٠/ ٢٥٥) من طريق محمد بن


(١) (٦/ ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>