الخيار: اسم مصدر من اختار يختار اختيارًا وخيارًا، ومعناه: طلب خير الأمرين أو الأمور، والمراد هنا: طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. والخيار له أنواع مذكورة في كتب الفقه بتفاصيلها، وتختلف المذاهب في عددها، وأشهرها:
١ - خيار المجلس.
٢ - خيار الغبن.
٣ - خيار الشرط.
وهذه الأنواع الثلاثة سيأتي الكلام عليها في أحاديث هذا الباب إن شاء الله.
٤ - خيار العيب، والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: الخيار الذي سببه العيب، وهو أن يكون لأحد المتعاقدين حق الفسخ بسبب عيب يجده فيما تملَّك، ولم يطلع عليه وقت العقد.
٥ - خيار الرؤية، والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه -أيضًا- أي: الخيار الذي سببه عدم الرؤية، وهو أن يكون للعاقد الذي عقد على شيء لم يره حق الفسخ إذا رآه.
٦ - خيار التدليس، والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: الخيار الذي سببه تدليس البائع على المشتري.
ومعناه: أن يكون للعاقد على شيء حق الفسخ إذا كان المبيع على صفة، فإن للمشتري خلافها.
وهذه الأنواع ليست محل اتفاق بين العلماء، بل الخلاف فيها ثابت في موضعه.