للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يقع بالطلاق الثلاث]

١٠٧٩/ ٥ - عَنِ ابْنِ عَبّاس - رضي الله عنهما - قَال: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أمَّ رُكَانَةَ، فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "رَاجعِ امْرَأَتَكَ"، فَقَال: إِني طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، قَال: "قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْهَا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٠٨٠/ ٦ - وَفي لَفْظٍ لأَحْمَدَ: طلَقَ أَبُو رُكَانَةَ امْرَأَتَهُ في مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلاثًا، فَحَزِنَ عَلَيهَا، فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فَإِنَّها وَاحِدَةٌ" وَفي سَنَدِهِمَا ابْنُ إِسْحَاقَ، وَفيه مَقَالٌ.

١٠٨١/ ٧ - وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأتهُ سُهَيمَةَ الْبَتَّةَ، فَقَال: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ بهَا إلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيهِ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

* الكلام عليها من وجوه:

* الوجه الأولى: في تخريجها:

أما حديث ابن عباس الأول: فقد أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٩٥) ومن طريقه أبو داود في كتاب "الطلاق"، باب (نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث) (٢١٩٦) من طريق ابن جريج، أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن عكرمة مولى ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: طلق عبدُ يزيدَ أبو ركانةَ وإخوتِه أُمَّ ركانة، ونكح امرأة من مزينة … وذكر الحديث إلى أن قال: ثم قال: "راجع امرأتك أم ركانة وإخوتِه" فقال: (إني طلقتها ثلاثًا يا رسول الله) قال: "قد علمتُ، راجعها" وتلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١].

<<  <  ج: ص:  >  >>