للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الهبة]

في بعض نسخ "البلوغ" المطبوعة، ونُسخ الشرح: "باب الهبة والعمرى والرقبى"، وفي الأصول المخطوطة الاقتصار على الأول.

والهبة: بكسر الهاء وفتح الباء، أصلها من هبوب الريح؛ أي: مروره، وهي مصدر وهب يَهَبُ هِبَةً، ووَهْبًا، ووَهَبًا -بإسكان الهاء وفتحها- وأصلها: وهْبة، فحذفت الواو من المصدر تبعًا للمضارع والأمر، وعوض عنها تاء التأنيث وجوبًا مثل: وعد يعد عدة، والاتهاب: قبول الهبة، والاستيهاب: سؤال الهبة.

ومعناها لغة: إيصال النفع إلى الغير بما ينفعه، سواء أكان مالًا أم غير مال.

واصطلاحًا: تمليك في الحياة بلا عوض.

والتمليك: جعل الغير مالكًا للشيء، وهذا يخرج العارية فليس لها أحكام الهبة؛ لأن العارية إباحة العين لا تمليكها؛ لأنه ينتفع بها ويردها.

وقولنا: (في الحياة) فيه بيان وقت الهبة وأنه حال الحياة، وهذا يخرج الوصية؛ لأن الوصية بعد الموت.

وقولنا: (بلا عوض) أي: بلا مقابل، وهذا يخرج البيع؛ لأنه تمليك بعوض معلوم.

وهذا التعريف خاص بالهبة المطلقة، وهي التي قُصِدَ بها التودد، أما هبة الثواب، وهي التي يقصد بها واهبها العوض والمكافأة عليها فستأتي في آخر الباب إن شاء الله تعالى.

وقد ذكر جمهور الفقهاء أن الهبة والهدية والصدقة والعطية ذات معان متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بلا عوض، واسم العطية شامل لجميعها،

<<  <  ج: ص:  >  >>