للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم المطلقة البائن من حيث النفقة والسكنى]

١١١٢/ ٣ - عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قَيسٍ - رضي الله عنها - عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (في الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا): "لَيسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام مع عليه وجوه:

* الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عامر بن شراحيل بن عبد الله الشعبي الهمداني الكوفي، نسبة إلى شَعْب -بفتح الشين، بطن من همدان- تابعي جليل القدر، فقيه كبير، يضرب المثل بحفظه، روى عن عدد من الصحابة -رضي الله عنهم-، وقد روى البخاري في "تاريخه" أنه قال: (أدركت خمس مائة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -) (١)، استقضاه عمر بن عبد العزيزء رَحمهُ اللهُ، وأثنى عليه سلف هذه الأمة، قال ابن عيينة: (علماء الناس ثلاثة: ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه)، ولد سنة تسع عشرة، ومات في الكوفة فجأة سنة ثلاث ومائة رَحمهُ اللهُ (٢).

أما فاطمة بنت قيس فقد سبقت ترجمتها في باب "الكفاءة والخيار" من كتاب "النكاح" عند الحديث (١٠٠٦).

* الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب "الطلاق"، باب، "المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها" (١٤٨٠) (٤٤) من طريق سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة - رضي الله عنها -.

والحديث له طرق أخرى، وألفاظ متعددة مختصرًا ومطولًا، لكن اختلفت الروايات في ذكر السكنى، ففي الرواية التي ذكرها مسلم أولًا (لا نفقة لكِ)


(١) "التاريخ الأوسط" (٣/ ١٠٥).
(٢) "سير أعلام النبلاء" (٤/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>