للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جواز الدخول على غير صاحبة النوبة إذا كان يعامل نساءه كذلك]

١٠٦٦/ ٦ - عَنْ عُرْوَةَ - رضي الله عنه - قَال: قَالتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: يَا ابْنَ أُخْتي كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يُفَضِّل بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِن مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَينَا جَمِيعًا فَيَدْنُوَ مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيرِ مَسِيسٍ، حَتى يَبْلُغَ الَّتي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتُ عِنْدَهَا، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ. وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ.

١٠٦٧/ ٧ - ولمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دارَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ. الْحَدِيثَ.

* الكلام عليهما من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجهما:

أما الحديث الأول: فقد أخرجه أحمد (٤١/ ٢٨٣)، وأبو داود في كتاب "النكاح"، بابٌ (في القسم بين النساء) (٢١٣٥)، والحاكم (٢/ ١٨٦) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قالت عائشة - رضي الله عنها -: … فذكرت الحديث. وفي تمامه: (ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفَرِقَتْ أن يفارقها رسول الله … ) الحديث، وتقدمت هذه الزيادة قريبًا.

وهذا لفظ أبي داود، ولفظ أحمد: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا امرأة امرأة، فيدنو ويلمس من غير مسيس، حتى يُفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها).

<<  <  ج: ص:  >  >>