للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم بيع الكلب والسِّنَّور

٧٩٠/ ٩ - عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ قَال: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ فَقَال: زَجَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: إلَّا كَلبَ صَيدٍ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب "المساقاة"، باب "تحريم ثمن الكلب … والنهي عن بيع السنور" (١٥٦٩) من طريق الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرًا … الحديث.

وأخرجه النسائي (٧/ ١٩٠، ٣٠٩) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير بالزيادة المذكورة، وقال النسائي: (ليس هو بصحيح) وقال في الموضع الثاني: (هذا منكر)، ووجه النكارة استثناء كلب الصيد من عموم الكلاب، ولم يرد هذا في الروايات الأخرى، ومنها رواية مسلم، والمراد تضعيف هذه الزيادة، وإلا فالحديث صحيح بدون هذا الاستثناء.

وفي الحديث علة أخرى، وهي أنه قد اختلف على حماد بن سلمة في رفع هذا الحديث ووقفه، فرواه وكيع عن حماد عن جابر موقوفًا، ورواه الهيثم بن جميل وآخرون عن حماد مرفوعًا، وقد رجح الدارقطني الوقف (١).

قال البيهقي: (الأحاديث الصحاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ثمن


(١) انظر: "سنن الدارقطني" (٣/ ٧٣)، "الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها" (١/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>