للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النهي عن نكاح المتعة]

٩٩٨/ ٣٠ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَال: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ أَوْطَاسٍ في الْمُتْعَةِ، ثَلَاثةَ أيَّامٍ، ثُمَّ نَهى عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٩٩٩/ ٣١ - وعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليهما من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجهما:

حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أخرجه مسلم في كتاب "النكاح"، باب (نكاح المتعة) (١٤٠٥) (١٨) من طريق أبي عميس، عن إياس بن سلمة، عن أبيه قال: … فذكره.

أما حديث علي - رضي الله عنه - فقد أخرجه البخاري في كتاب "النكاح"، باب (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة أخيرًا) (٥١١٥)، وفي كتاب "الصيد والذبائح" (٥٥٢٣)، ومسلم (١٤٠٧) من طريق الزهري، عن الحسن بن محمد بن علي وأخيه عبد الله، عن أبيهما، عن علي - رضي الله عنه - مرفوعًا.

واللفظ المذكور مختصر من رواية البخاري في كتاب "الصيد والذبائح"، وتمامه: (ولحوم حمر الإنسية)، وهو أحد روايات مسلم بلفظ: (عن نكاح المتعة … ).

وجاء في بعض نسخ "البلوغ" ومنها طبعة حامد الفقي، والطبعة التي عليها شرح الصنعاني، زيادة حديث علي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه السبعة إلا أبا داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>