للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما جاء في خرص الثمار

وما يترك لأرباب الأموال

٦١٨/ ٢٠ - عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خرصتم، فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع".

رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان، والحاكم.

٦١٩/ ٢١ - وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبًا". رواه الخمسة، وفيه انقطاع.

• الكلام عليهما من وجوه:

• الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء وإسكان الثاء المثلثة اختلف في اسم أبيه فقيل: عبد الله بن ساعدة، وقيل: عامر بن ساعدة الأنصاري الأوسي، ولد سنة ثلاث من الهجرة، وكانت سنة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سبع سنين أو ثمان، لكنه حفظ عنه، فروى وأتقن، سكن الكوفة، ومات في المدينة رضي الله عنه (١).

الراوي الثاني: هو عتاب بتشديد التاء بن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي، أسلم يوم الفتح، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة عام الفتح حين خروجه إلى حنين، فأقام


(١) "الاستيعاب" (٤/ ٢٧٢)، "الإصابة" (٤/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>