للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: أن قوله: " ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة" يشمل الحبوب التي توسق، أي: تكال.

الثاني: أن القول بالعموم لا يخلو من المشقة، فإن الخضروات حاصلات عاجلة، ومنافعها حاضرة، فلا زكاة فيها؛ لأنها ليست محل مواساة، بخلاف ما يكال ويدخر؛ فإن النعمة به أبلغ وأكثر، ثم الخضروات ليست من الغذاء الضروري، وإنما هي للتنعم والتفكه، وهذا هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المعتبر لوجوب زكاة الخارج؛ هو الادخار، لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة (١)، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) "الاختيارات" ص (١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>