للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تخيير الثيب في الإقامة عندها بين الثلاث والسبع]

١٠٦٤/ ٤ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا تَزَوّجَهَا أقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَال: "إنَّهُ لَيسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إنْ شِئْتِ سَبّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبّعْتُ لِنِسَائِي" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد رواه مسلم في كتاب "الرضاع"، باب (قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف) (١٤٦٢) (٤١) من طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة -رضي الله عنها-، به.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إنه) هذا ضمير الأمر والشأن.

قوله: (ليس بك) أي: لا يتعلق بك، ولا يقع بك.

قوله: (على أهلك هوان) المراد بأهلها: زوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن كل واحد من الزوجين أهل لصاحبه، والهوان: النقص والاحتقار، والمعنى: لا يلحقك عندي هوان ولا يضيع من حقك شيء، بل تأخذينه كاملًا، ثم بين - صلى الله عليه وسلم - حقها وأنها مخيرة، وقيل: إن الباء في قوله: (بأهلك) للسببية، والمراد بأهلها: قبيلتها، والمعنى: لا يلحق أهلك بسببك هوان (١).


(١) "شرح الطيبي" (٦/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>