للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد تمام السبع للبكر والثلاث للثيب، ولا يقضي هذه المدة للباقيات؛ لأن قوله: (للبكر .. ) يدل على أن الإقامة حق للمرأة إن شاءت طلبته، وإن شاءت تركته.

° الوجه السادس: المراد بإيثار المقام عند الزوجة الجديدة ما كان متعارفًا عليه، أما المبيت فلا خلاف في دخوله في الإقامة، وأما النهار فالإنسان مطالب بوظائفه الدينية والدنيوية، وما زاد على هذا فهي أحق به من غيرها، والعرف له أثر في مثل هذه الأمور، ومَنْ عمله في الليل وراحته في النهار؛ كالحراس وبعض الجنود ونحوهم، فهذا تكون إقامته بالنهار، ويكون الليل في حقه كالنهار في حق غيره.

وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز للزوج أن يدخل ليلًا على الضرة في زمن من لها النوبة إلا لضرورة، وأما دخوله في النهار فيجوز للحاجة؛ كدفع نفقة أو عيادة أو إيقاظ أولاد أو تعليمهم، أو نحو ذلك، فيلا فإن الأصل أن النهار تبع الليل، ودخوله في النهار على غير صاحبة النوبة خلاف العدل المأمور به شرعًا (١)، وسيأتي لهذا مزيد إيضاح إن شاء الله.

° الوجه السابع: ظاهر الحديث وجوب موالاة السبع والثلاث؛ لأن الحكمة في مشروعية هذه المدة لا تتحقق إلا بالموالاة ولا سيما في حق البكر، ولو فرق وجب الاستئناف ما لم يتخذ ذلك حيلة. والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "المغني" (١٠/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>