للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تحريم التفاضل بين نوعي الجنس الواحد]

٨٣٦/ ٧ - عَنْ أبي سَعِيدٍ، وأبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه -، أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيب، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أكُلُّ تَمْرِ خَيبَرَ هَكَذَا؟ " فَقَال: لا وَالله يَا رَسُولَ اللهِ، أنَّا لَنَأخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَينِ والثَّلاثةِ، فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَفْعل، بع الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالذَرَاهِمِ جَنِيبًاإ، وَقَال في الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ. مُتَّفَق عَلَيهِ.

وَلمُسْلِمٍ: "وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ".

° الكلام مع عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "البيوع"، باب "إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه" (٢٢٠١، ٢٢٥٢)، ومسلم (١٥٩٣) (٩٥) من طريق عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنه -.

قوله: (ولمسلم: "وكذلك الميزان") ظاهر هذا أن مسلمًا تفرد بهذا اللفظ وليس كذلك، فهو عند البخاري -أيضًا- في كتاب "الاعتصام" (٧٣٥٠) من طريق سليمان بن بلال، عن عبد المجيد، به.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (استعمل رجلًا) أي: بعثه وجعله عاملًا وأميرًا على خيبر بعد فتحها، وهو سواد بن غزية -بوزن عطية- وهو من بني عدي بن النجار من الأنصار -رضي الله عنهم-، وقد ورد في رواية سليمان بن بلال المذكورة: (بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر، فأمَّره عليها … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>