للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أكل المحرم ما صيد من أجله]

٧٣٥/ ٨ - عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه: أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم حِمَاراً وَحْشِياً، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانِ. فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

هو الصعب بن جثّامة - بفتح الجيم وتشديد المثلثة - بن قيس الليثي رضي الله عنه حليف قريش، أمه أخت أبي سفيان بن حرب، كان ينزل وَدَّان والأبواء، شهد فتح فارس، له أحاديث في الصحيح من رواية ابن عباس عنه، ومنها حديث الباب، وتوفي في أوائل خلافة عثمان رضي الله عنه، وذكر ابن عبد البر أنه مات في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، قال يعقوب بن سفيان: (أخطأ من قال: إن الصعب بن جثّامة مات في خلافة أبي بكر خطأً بيِّناً) (١).

الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «جزاء الصيد»، باب «إذا أهدى للمحرم حماراً وحشيّاً حيّاً لم يقبل» (١٨٢٥)، ومسلم (١١٩٣) من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن الصعب بن جثّامة رضي الله عنه، به.

الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (أهدى) أي: وهب تودداً.


(١) "المعرفة والتاريخ" (٣/ ٣٩٦)، "الاستيعاب" (٥/ ١٧٦)، "الإصابة" (٥/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>